سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - كيفية الإحرام
مسألة ١٨٨: لبس ثوبي الإحرام واجب تكليفي عند الإحرام بلحاظ الاجتناب عن الثياب «المخيط» لستر العورة، لا بلحاظ عقد الإحرام، فضلًا عن أن يكون شرطاً في صحته.
مسألة ١٨٩: الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين وجملةٍ من الظهر.
والوجوب في لبس الثوبين- الذي قد مرّ- يلزم أن يكون قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه لم يبطل الإحرام، وإن كان الأولى إعادتهما مع مراعاة عدم لبس المخيط في الإحرام.
مسألة ١٩٠: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وكذا إذا لبسه بعد الإحرام ولكن يلزم عليه في الصورتين الأخيرتين إخراجه من غير رأسه كأن يخرجه من تحته ولو بشقّه.
مسألة ١٩١: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك، بعد توفر شروط ثوبي الإحرام.
مسألة ١٩٢: يعتبر في ثياب المحرم نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا تكون من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتها كذلك، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة.