سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - الشرط الرابع الإستطاعة
حصول النفقة التمكّن من المسير، وفي البلدان التي يكون المسير منها بتسجيل «نوبة» قبل سنين يلزم عليه حفظ المال والتسجيل حينئذٍ.
ولو تصرّف مع ذلك فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك من المعاوضات والايقاعات صحّ تصرّفه وإن أثم بتفويت المال.
مسألة ٤٠: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
مسألة ٤١: كما يعتبر في عزيمة الحجّ وجود النفقة «الزاد والراحلة» ابتداءً كذلك يعتبر بقاؤها إلى ما يتوقّف عليها من أعمال، فلو تلف المال في أثناء الأعمال ولم يضرّ بقدرته على إتمام النسك لم يخلّ ذلك بإجزاء حجته ولا بعزيمته، وأما لو تلف قبل التلبّس بالإحرام أو بعده قبل الأعمال فهو وإن أخلّ بعزيمة الحجّ ولكن لو أتمّ حجه أجزأه.
ولو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده لم يخلّ بعزيمة الحجّ، ومثل تلف النفقة ما إذا حدث له دين قهري في الأثناء كما في الإتلاف خطأً ولم يتمكّن من تسديده بعدُ عند المطالبة.
مسألة ٤٢: لو اعتقد كونه غير واجد لبعض الشرائط أو أنه واجد لبعض الموانع فلم يحج ثم بان خلاف ذلك فيستقرّ عليه الحجّ حينئذٍ، وكذا لو كان غافلًا- سواء كان ذلك عن قصور أو تقصير- فيجب عليه