سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - الشرط الرابع الإستطاعة
يكون التلف قبل التلبّس بالإحرام وكان الاستمرار يجحف بحاله عند الرجوع إلى بلده.
مسألة ٥١: لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يعزم عليه الحجّ إلّا أن يقترض، ولو قال له: اقترض وحج وعليّ دينك، فلا يعزم عليه الحجّ إلّاأن يقترض ويثق بتعهده.
مسألة ٥٢: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف لم تسقط عزيمة الحجّ على المبذول له ويكتفي بالصوم بدل الهدي إن لم يتمكّن منه بماله.
أما الكفارات فالظاهر أنها على المبذول له دون الباذل.
مسألة ٥٣: الحجّ عن نفسه مجزىء مطلقاً عن حجّة الإسلام، سواء استطاع من ماله، أو من مال البذل، أو تكلف الحجّ من دون استطاعة سابقة.
مسألة ٥٤: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول بالإحرام أو بعده ما دام عين ما بذله باقياً، أما لو تصرّف المبذول له تصرفاً ناقلًا فلا يمكنه الرجوع حينئذٍ، ثم إنه في موارد جواز الرجوع يضمن الباذل للمبذول له ما يصرفه لإتمام الحجّ مع فرض الرجوع بعد الإحرام، وأما قبله فيضمن ما أنفقه.
مسألة ٥٥: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج لم يصحّ الشرط ولا يكون بذلًا للحجّ، نعم لو أعطى الزكاة من سهم