سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - المبيت في منى
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من الواجبات في الحجّ.
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذا من أتى النساء على الأقوى، والأحوط الأولى كذلك في كل من ارتكب ما يوجب الكفارة لا سيما الفسوق والجدال، وتجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.
مسألة ٤٢٦: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج من حدود منى قبل الغروب للزحام وغيره وجب عليه المبيت، وإن لم يتمكّن أو كان حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى.
مسألة ٤٢٧: يجب أن يكون مقام الحاج في منى علاوة على