سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - السعي
ويتحقق ذلك بإلصاق عقبه بالصفا وملامسة مقدمّه للمروة؛ وذلك يعدّ شوطاً واحداً ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة بالنحو المتقدم، راجعاً إلى الصفا فيكون الإياب شوطاً ثان. وهكذا يكرر إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.
والأظهر اعتبار الموالاة في السعي، لا سيّما في اجزاء الشوط الواحد، نعم يجوز القطع فيه بعد إتمام الأربعة لغرض راجح كما تقدم في الطواف.
مسألة ٣٣٦: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ما في يديه واستأنف السعي من الأول، والأوْلى أن يفصل بينهما بمدة زمنية.
مسألة ٣٣٧: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على وسيلة نقل يستقل في تحريكها أو على متن إنسان أو بتحريك الآخر في صورة الاضطرار، وإن كان المشي أفضل كما سيأتي في آداب السعي.
مسألة ٣٣٨: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزىء الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو من طريق مبتعد جداً، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم، أما السعي من الطابق العلوي فالأحوط عدم الاجتزاء به وإن كان له وجه.
مسألة ٣٣٩: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب