سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - ٢١- التظليل للرجال
ويستثنى من ذلك للراجل الاستظلال بظل المحمل والسيارة ونحوها حال المسير لا بمثل المظلة اليدوية ونحوها، كما يجوز للمحرم مطلقاً التستر من الشمس ونحوها بيديه.
مسألة ٢٧٠: المراد من الاستظلال التستر بالظِلال وما يكنُ ويحجر عن البروز في الفضاء والسماء سواء كان نهاراً أم ليلًا وسواء كان الجو بارداً أو حاراً أو ممطراً أو مع الريح ونحو ذلك أم لا، وسواء كان التظليل مؤثراً أو لم يكن كما لو كان السحاب كثيفاً يجلل الشمس.
مسألة ٢٧١: التظليل المحرم إنما هو حال الركوب والسير من مكان إلى آخر سواء في طريق السفر أو داخل مكّة والمشاعر، وكذلك لو كان انتقاله في الأمكنة راجلًا بالمظلة ونحوها من الساتر المتحرك، وأما إذا نزل في الأمكنة والمواضع فيجوز له الاستظلال بالظلال الثابتة كالجدران والجسور والخباء ونحوها، وبالظلال المتحركة الجانبية للراجل ولو ظللت رأسه كالسير في ظل السيارة الجانبي والمحمل ونحوهما.
مسألة ٢٧٢: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو غيرهما.
مسألة ٢٧٣: كفارة التظليل شاة، لكل إحرام نسك سواء ارتكبه اختياراً أم اضطراراً، والأولى والأحوط التكفير عن كل يوم بمدّ أيضاً.