سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - طواف النساء
وليه أو غيره بالطواف به بعد أن يوقع الوضوء فيه وينويه عنه مع نية الطواف به على الأحوط، وإلّا فيطوف عنه.
وكذا في صلاة الطواف، والأحوط في ما إذا استناب في الطواف ويتمكّن من الصلاة الجمع بإتيان كل من النائب والمنوب عنه بها.
مسألة ٤٢٠: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، والأحوط في العامد المباشرة إلّامع العجز العقلي فيستنيب فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فيجب القضاء من تركته إن كان من حجّة الاسلام وإلّا فالأحوط قضاء الوليّ عنه.
مسألة ٤٢١: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه وكان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأظهر الإجزاء،
وإن كان الأفضل والأحوط الإعادة.
مسألة ٤٢٢: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة ٤٢٣: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، ويجب حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاتها على الأظهر، وكذلك لو حاضت بعد النصف فإنّها