سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - التقصير
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة أيضاً، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو تقليم الأظافر أو حلق بعض أطراف الرأس، وكذا إطلاء العانة والإبطين أو حلقهما أو نتفهما.
مسألة ٣٥٠: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتّع، ويحرم عليه الحلق، وإذا حلق فالأقوى الاجتزاء به وإن أثم بذلك لو كان عامداً ويلزمه التكفير بشاة في صورة العلم والعمد فيما كان في شهر ذي القعدة وذي الحجّة الحرام، والأظهر ثبوتها لو ارتكب الحلق بعد التحلل بالتقصير أيضاً.
مسألة ٣٥١: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فلا كفارة عليه على الأظهر بخلاف العامد كما تقدم في التروك.
مسألة ٣٥٢: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
مسألة ٣٥٣: لا يجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما.