سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - أحكام المواقيت
مسألة ١٧٣: قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من حدود منطقة المواقيت المرسومة بالخط الواصل بمواضع المواقيت الخمسة، وحيث إن هذا الحد والخط لتلك المنطقة يمرّ بجدة- عدى المقدار المستحدث منها شرقاً باتجاه مكّة الذي يقل عن مرحلتين- فيسوغ لأغلب الحجّاج الذين يردون مطار جدة ابتداءً ويقصدون تقديم أعمال نسك مكّة المكرمة على زيارة المدينة المنورة أن يحرموا من مطارها أو من بعض أحيائها كما يسوغ لهم التوجه إلى الجحفة أو المواقيت الأخرى.
مسألة ١٧٤: المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة كما مرّ، فلو أحرم من غيرها لم يصح إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب الاستئناف من مكّة مع الإمكان، وإلّا ففي مكانه.
هذا في غير العالم العامد وأما فيه فيشكل الاجتزاء بالإحرام من مكانه.
مسألة ١٧٥: إذا ترك المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلّا أحرم في مكانه، ولو كان في عرفات وصح حجه، سواء كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو بالموضوع قاصراً أو مقصراً، نعم الشاك الملتفت بحكم العالم العامد.
مسألة ١٧٦: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجّه، وكذلك الجاهل.