سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - ثانياً الذبح أو النحر في منى
الأقوى، وكذا المرض الذي يكون بتلك الدرجة.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم يكن لمرض أو لعيب آخر، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، نعم إذا لم يكن صنفه كذلك فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.
مسألة ٣٨٥: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه لم يجزئه، نعم لو لم يكن قادراً على الإعادة أجزأه ولو لم يتمكّن من الرد ولكن كان قادراً على ابتياع غيره فالأحوط لزوم ذلك، وكذا الحال بعد الذبح، إلّاالهزال كما سيأتي.
مسألة ٣٨٦: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هي في فرض التمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.
مسألة ٣٨٧: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا فقد أجزأه ولا يحتاج إلى الإعادة.
مسألة ٣٨٨: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته وكذا إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو مكان آخر، وإذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه، وإلّا لزم الإتيان به، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء سمنه ثم ظهر سمنه أجزأه ذلك.