سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - ثانياً الذبح أو النحر في منى
مسألة ٣٨٩: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب لم يجزئه وعليه إبداله بصحيح، إلّاإذا كان قد ساق الهدي وأشعره وقلّده في خارج منى وبلغ به المنحر أو لم يكن قادراً على الإعادة، والأحوط الإعادة أيضاً فيما إذا اشتراه في منى وعينه هدياً ثم عاب ونقص قبل الذبح، أما الهدي السابق المبدل فإن كان قد أشعره أو قلده فيتعين عليه ذبحه أيضاً وإلّا فهو من ماله وإن كان الأفضل ذبحه ثم الذي أشعر إذا لم يتمكّن إيصاله إلى المنحر باعه وتصدق بثمنه.
ويستحب التعريف بالهدي أي سوقه بعرفة كما يستحب إشعاره عند ذلك.
مسألة ٣٩٠: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر وكذا إن ضلّ في منى على الأحوط، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني وجب ذبح الأول إن كان قد أشعره وكذا الثاني إن أشعره أيضاً وإلّا تعين عليه ذبح ما أشعر منهما وإلّا تخير بينهما.
مسألة ٣٩١: لو وجد أحد هدياً ضالًا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ويكون مجزياً عن صاحبه.
مسألة ٣٩٢: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه ولو بعد أيّام التشريق أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة فإن مضى الشهر لا يذبحه إلّافي السنة القادمة.