سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - واجبات الطواف
فلا يكون مشيه على أحد جانبيه مستقبلًا الكعبة أو مستدبراً لها، فلو خطا بعض الخطوات بنحو الحركة الجانبية مستقبلًا أو مستدبراً أعاد ذلك المقدار، ولا حاجة للمداقة في ذلك بل يكفي الصدق العرفي.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف في ضمن ما يطوف به بأن يطوف حول الحجر فلا يخرجه بأن يتوسط ما بينه وبين الكعبة، ولو فعل ذلك أعاد ذلك الشوط.
الخامس: أن لا يدخل الطائف الكعبة في أثناء طوافه، ولا يجتاز على الصفّة التي في أطرافها المسماة بشاذروان.
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، ولا يجزىء الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي، كما لا يجزىء الفصل المزيل للموالاة إلّافي موارد تقدم بعضها ويأتي بقيتها.
مسألة ٣٠٣: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف والمطاف عند وسط الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع اتصال الصفوف، ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، وإن كان الأولى الطواف في الحد المزبور.