سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - أقسام العمرة
وانقلبت المفردة إلى عمرة تمتع إن أوقعت لمن أوقع الحجّ له، وإلّا كان اللازم إعادة عمرة التمتّع.
مسألة ١٣٨: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو نحو ذلك أو لدخول الحرم ومكّة لكل شهر.
مسألة ١٣٩: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور:
١- إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.
٢- إن عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ وهي شوال، وذو القعدة وذو الحجّة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
٣- يلزم الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ولو ارتكب الحلق أحل من إحرامه وأما الكفارة- فسيأتي التفصيل فيها- وهذا بخلاف التحلل عن إحرام العمرة المفردة للرجال فإنه يسوغ كلًا من التقصير والحلق والحلق أفضل.
٤- يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي بأن تتقدم عمرة التمتّع على الحجّ، بخلاف الحال في العمرة المفردة