سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - أقسام العمرة
فإنها يجب تأخرها عن حج الإفراد ويصح أن يقع الحجّ في سنة والعمرة في سنة اخرى.
٥- إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته لا بمعنى البطلان بل بمعنى النقصان ووجب عليه إتمامها ووجبت عليه عمرة اخرى عقوبة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها.
وأما من جامع في عمرة التمتّع فتفسد عمرته وحجه بمعنى النقصان أيضاً غايته يلزمه عمرة أخرى كما مر فإن وقعت قبل الحجّ فهي متعته الموصولة، وإلّا فالأولى هي متعته.
مسألة ١٤٠: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت البعيدة التي يحرم منها لعمرة التمتّع- ويأتي بيانها، وإذا كان المكلّف من مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت البعيدة، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة أو الحرم فإنه لا يجوز الدخول فيهما إلّامحرماً.
ويستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما من المضطر كالمريض والمبطون، وكذلك من دخل في شهر كان قد أتى فيه بنسك، وأما الخارج من مكّة بعد تحلله