سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - الشرط الرابع الإستطاعة
سبيل اللَّه لكي يحج بها عزم عليه الحجّ ولا يجوز له صرفها في غيره.
مسألة ٥٦: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوباً أجزأه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلًا بالحال، وإلّا فليس له الرجوع.
مسألة ٥٧: إذا حج تطوعاً عن نفسه من دون استطاعة أجزأه عن حجّة الإسلام، ولو حج عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الإسلام، فيعزم عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة ٥٨: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج تطوعاً سواء قصد امتثال الأمر الفعلي أو الأمر الندبي ثم بَانَ أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً وكذلك يجزئه لو لم يتبّين أنه مستطيع أو بَانَ أنه غير مستطيع.
مسألة ٥٩: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ إذا كانت الزوجة مستطيعة وليس له منعها، أما في الحجّ الواجب عليها بالنذر ونحوه فله منعها، ويشترط إذنه في الحجّ المندوب، وفي الموسع قبل تضيقه.
والمعتدة الرجعية بحكم الزوجة، دون البائنة والمعتدة بعدة الوفاة يجب عليها الحجّ الواجب ويجوز لها المندوب.
مسألة ٦٠: لا يشترط في عزيمة الحجّ على المرأة ولا في أدائه وجود المحرم لها إذا كانت آمنة على نفسها، وكذا مع عدم الأمن