سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - الوصية بالحجّ
الذي على الميّت من دون وصية فيقتصر على الأقل اجرة بنحو لا ينافي شأنه، هذا كله مع سعة التركة وإلّا فمع ضيقها بحقوق الديان وغيرها فقد مرّ أن يقتصر على أدنى الواجب بل حتى من أدنى الحلّ.
مسألة ٩٢: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات أحوط القولين من تقليد الوارث أو الميّت أو اجتهادهما، وكذا الاختلاف في أصل وجوب الحجّ أو في شرائط كيفية الأداء، فيلزم مراعاة ما يصحّ عندهما معاً.
مسألة ٩٣: يستحب لوليّ الميّت أداء ما على الميّت من حجّة الإسلام بل وغيرها مما قد وجب عليه، إن لم تكن له تركة.
مسألة ٩٤: تخرج الوصية بحجة الإسلام أو المنذورة على الأظهر من أصل التركة إلّاأن يعين إخراجها من الثلث، وأما غيرهما فيخرج من الثلث، وكذا لو شك في ذلك أخرج من الثلث.
مسألة ٩٥: إذا أوصى بالحجّ مطلقاً وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، وإن لم يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل ما دامت لا تتجاوز الثلث، وإلّا استئجر غيره باجرة المثل.
مسألة ٩٦: إذا أوصى بالحجّ وعين اجرة زهيدة فمع كون الموصى به حجّة الإسلام أو المنذور لزم تتميمها من أصل التركة إن توقف الاستئجار على ذلك، وإن كان الموصى به غيرهما فيتوخى الاستئجار له ولو من أدنى الحلّ أو العمرة المفردة.