سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - صلاة الطواف
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الصبح ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها عند مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكّن فمن الجانبين متأخر عنه قليلًا، فإن لم يتمكّن أيضاً فيصلي حيال المقام من بُعد بحيث يكون أمامه ويتسع الحيال كلّما ابتعد المصلي عن المقام كمثلث رأسه عند المقام وقاعدته عند جدران المسجد كما مرّ في بدء الطواف في محاذاة الحجر الأسود، ومع تعذر ذلك فيتوخى الأقرب فالأقرب.
هذا في طواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة ٣٢٧: من ترك صلاة الطواف عامداً عالماً لم يبطل حجّه وإن أثم لتأخيرها وترك الفورية ويبقى عليه وجوب أدائها فوراً ففوراً.
مسألة ٣٢٨: الأظهر وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف