سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - صلاة الطواف
بمعنى أن لا يؤخرها ويفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة ٣٢٩: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها، وإذا ذكرها في أثناء السعي فان كان بعد إتمام الشوط الرابع قطع سعيه عند إتمام أحد الأشواط وأتى بالصلاة ثم يتم ما بقي، ولو قطع أثناء الأشواط الأخيرة وأتى بالصلاة إستأنف خصوص الشوط المقطوع وأتم ما بعد وإذا تذكر قبل إتمام الأربعة أتمها ثم أتى بالصلاة وأتم بقيّة السعي، ولو قطع سعيه قبل تمام الأربعة إستأنف السعي من رأس.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في المحل مع عدم المشقة، وإلّا أتى بها في الحرم، والأحوط له أن يستنيب من يصلّيها خلف المقام، وإن لم يتمكّن فيكفي الاستنابة، فإن لم يتمكّن من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً.
مسألة ٣٣٠: إذا نسي الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها.
مسألة ٣٣١: من كان في قراءته لحن فإن كان عاجزاً عن الصحيح فيكتفي بقراءته الملحونة على ما فصّل في باب الصلاة من القراءة، وإن كان متمكّناً فاللازم عليه التعلم، فإن ضاق الوقت فيأتي بالقراءة