سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - أقسام العمرة
أقسام العمرة
مسألة ١٣٥: العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة ١٣٦: تجب العمرة كالحجّ على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري، فمن استطاع لها- ولو لم يستطع للحج- وجبت عليه، وإن كانت وظيفته حج التمتّع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها، وعليه فتجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وأما من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة.
مسألة ١٣٧: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً، ويجوز إتيانها في كل يوم، ويتأكد الاستحباب بها في كل عشرة أيّام، ويشتد في كل شهر، ويزداد شدة في كل سنّة.
ويجوز الإتيان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ في أيّام التشريق وإن كانت مكروهة، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ وإن أوقعت لغير من أوقع الحجّ له، ولو فصل بطلت عمرة التمتّع