سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - كيفية الإحرام
التلبية للقارن وإن عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد.
والإشعار: هو الادماء بشق الجلد أو الطعن في أحد جانبي السنام وتلطيخها بالدم علامة على الهدي، والأحوط اختيار الجانب الأيمن.
والتقليد: هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا والأولى أن يكون خِلقاً قد صلى فيها، ويجزىء تعليق العلامة المتخذة كالخيط والسير كما يجزئ التجليل: وهو ستر الهدي بثوب ونحوه علامة على الهدي.
مسألة ١٨٣: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة ١٨٤: التلبية أو الاشعار أو التقليد بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يلزم الإحرام إلّابها، فلو نوى الإحرام وتلفظ بالنية ولبس الثوبين وفرض الحجّ أو العمرة فقد عقد وصحّ الإحرام منه، ولو ارتكب شيئاً من المحرمات انفسخ إحرامه ولم يأثم وليس عليه كفارة.
مسألة ١٨٥: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير الجهر بالتلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيره إلى أن يمشي قليلًا، ولمن حج من مكّة تأخيره إلى الرقطاء، وإن كان القول بتأخير أصل التلبية إلى ذلك وجه محتمل، والبيداء بين مكّة والمدينة عند أول مَيْل «الانعطاف» عن يسار الخارج من ذي الحُليفة نحو مكّة، والرقطاء موضع يسمى مدعى قبيل مسجد الجن «سوق الليل» دون الردم.
مسألة ١٨٦: يستحب الاكثار من التلبية ورفع الصوت بها