سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - أقسام الحجّ
أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة أو أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير أو أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
(٤) أن يكون إحرام حجّه من مكّة، عدا ما خرج منها من الحرم مع الاختيار، وأفضل مواضعه في المسجد الحرام عند المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أي موضع تمكن منه.
(٥) أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح، نعم يصح إهداء ثواب عمرته لشخص وإهداء ثواب حجّه لآخر.
مسألة ١٥١: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ وذمته مرتهنة به ولو كان الحجّ ندبياً، فلا يجوز له الخروج من مكّة، إلّاأن تكون له حاجة ويطمئن بإدراكه لأعمال الحجّ، ولا يجب عليه في هذه الحالة الإحرام قبل خروجه فيجوز خروجه محلًا، إلّاأن يخشى تعذر رجوعه إلى مكّة قبل خروجه إلى عرفة، أو أن يكون رجوعه بعد دخول شهر آخر من أشهر الحجّ فيحرم بالحجّ