سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - الثالث الإيمان
الغالب على اشتراط ذلك له، إلّاأن تكون قرينة خاصة مخالفة.
مسألة ١٢٤: إذا آجر نفسه للحج فاللازم عليه أن يأتي بالحجّ مباشرة ولا يسوغ له استئجار غيره لإتيانه إلّامع إذن المستأجر، ولو خالف برئت ذمة المنوب عنه وكان للمستأجر خيار الفسخ واستحق الأجرة على التفصيل السابق، نعم إذا كان متعلق الإجارة مطلق في ذمة الأجير ساغ له استئجار غيره.
مسألة ١٢٥: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتفق أن ضاق الوقت فعدل الأجير- فيما يسوغ العدول- من عمرة التمتّع إلى حج الإفراد ثم أتى بعمرة بعدُ، برئت ذمة المنوب عنه وثبت للمستأجر خيار الفسخ إن كانت القيمة متفاوتة، ويستحق الأجير الأجرة على التفصيل المتقدم.
مسألة ١٢٦: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب أحياءً أم أمواتاً أم متفرقين، وأما الواجب فلا يجوز نيابة الواحد عن ما زاد عن واحد ولو أوقعه كذلك وقع ندباً عنهم، إلّاإذا كان وجوبه بالنذر وأخويه وكان متعلق النذر مطلقاً فحينئذٍ يجوز أن يستأجر شخصاً واحداً للنيابة عنهما أو عنهم، نعم يسوغ إهداء ثواب المندوب أو الواجب لشخص أو جماعة.
مسألة ١٢٧: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حيّ تبرعاً أو إجارة مندوباً أو واجباً متعدّداً أو واحداً