سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - أوّلًا رمي جمرة العقبة
قبل ذلك.
ويستحب فيها أن تكون ملونة، ومنقطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلًا، وعلى طهارة.
مسألة ٣٧٩: يجزئ رمي المقدار الزائد على الجمرة في الارتفاع، بل وكذا في العرض، إذا لم يكن فاحشاً جداً.
مسألة ٣٨٠: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أو لمانع آخر لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حيثما ارتفع المانع، ولو ارتفع المانع في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلًا كما سيأتي ذلك في رمي الجمار، ولو ارتفع بعد اليوم الثالث عشر فالأقوى لزوم القضاء من قابل وإن تحلل من إحرامه مطلقاً، والأحوط استحباباً أن يرجع إلى منى ويرمي، ولو ارتفع المانع بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لكن يلزمه القضاء من قابل.
مسألة ٣٨١: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أولى، وكذا لو ترك الرمي لعذر واستمرّ به العذر حتى طاف.
وأما لو كان الترك مع العلم والعمد فالأحوط إعادته بعد تدارك الرمي.