سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - الشرط الرابع الإستطاعة
الزائد في مؤونة الحجّ.
مسألة ٢٣: الأموال والأمتعة التي هي من مرافق معيشته إذا استغنى عنها وصارت ذخيرة مالية له عرفاً يجب عليه بيعها لأداء فريضة الحجّ كما هو الحال في بعض الوسائل التي تخرج عن حيّز استعماله الفعلي مدّة متطاولة.
مسألة ٢٤: إذا كانت لديه دار مملوكة وأخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج كأن تكون موقوفة بوقف شخصي، وليست في معرض الزوال عن يده ولا عن عياله من ورثته، تحققت الاستطاعة بقدرته على بيع الدار المملوكة، وهكذا الحال في بقيّة مرافق معيشته الضرورية إذا وجد له بدلًا يستغني عنه بحيث يعدُّ واجدتيه له ذخيرة عرفاً.
مسألة ٢٥: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه- أو غير ذلك من حاجيات ومرافق المعيشة- حاجة ملحة لا يتسنى له سدّ خلتها أو لكونها ملحة في العاجل لم يجب عليه الحجّ، وإلّا عزم عليه الحجّ.
مسألة ٢٦: إذا كان له دين في ذمة شخص وكان مما يتمكّن به لنفقة الحجّ وكان الدين حالًا والمدين باذلًا فتتحقق الاستطاعة حينئذٍ، وكذا لو كان المدين مماطلًا وأمكن استيفاؤه منه بلا كلفة ولا حرج أو كان الدين مؤجلًا والمدين باذلًا عند طلب الدائن.