سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - شرائط الطواف
تعين الاستنابة للطواف قبل السعي لعمرة التمتّع ثم تأتي هي بالسعي والتقصير.
مسألة ٢٩١: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور- وهو الأظهر- على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، وكانت وظيفتها- ما مرّ سابقاً- وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه عدداً «من الحجر الأسود» بعد الطهر والاغتسال ولا تعتد بالشوط الذي حدث في أثنائه الحيض ولم يتم.
هذا فيما إذا وسع الوقت وإلّا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ إن كانت تتمكن من ذلك وإلّا الاستنابة قبل السعي والتقصير.
مسألة ٢٩٢: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة ٢٩٣: إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو الصلاة أو في أثنائهما أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو بعد الأربعة الأشواط وضاق الوقت سعت وقصرت وأخّرت بقيّة الأشواط أو الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها.