سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - شرائط الطواف
مسألة ٢٩٠: إذا حاضت المرأة القاصدة لعمرة التمتّع ففي المسألة صور:
الاولى: أن يكون الحيض قبل الإحرام أو حال الإحرام:
فإن وسع الوقت لأداء أعمالها أحرمت بعمرة التمتّع وصبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بالنسك.
وإن لم يسع الوقت فتحج بالإفراد وتأتي بأعماله ثم تحرم بعمرة مفردة، إلّاأن تطهر فجأةً بحيث تتمكن فيه من أعمال عمرة التمتّع فتعدل بنيتها إليها وتأتي بها.
ولو كانت شاكة في الضيق والسعة فانها تنوي التمتّع فإن تبين الضيق وكان الحيض قبل الإحرام فتفرد وإن كان بعد فسيأتي في الصورة الثانية.
الصورة الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام وقبل الطواف فإن وسع الوقت فتصبر حتى تطهر وتأتي بالأعمال، وإن لم يسع الوقت وضاق فتتخير بين العدول إلى حج الإفراد والإتيان بنسكه ثم بعمرة مفردة، وبين البقاء على عمرة التمتّع فيما كان الحجّ مندوباً على الأقوى، وأما فيما كان حجّة الاسلام فالأحوط إن لم يكن أظهر تعين إتيانها لأعمال عمرة التمتّع، فتأتي بأعمالها من السعي والتقصير من دون طواف ثم تحرم للحج وتأتي بأعماله وبعد الفراغ منها تطوف طواف العمرة قبل طواف الحجّ، هذا فيما إذا كانت متمكّنة من الطواف لطهرها وأما لو كانت تعلم بعدم طهرها بعد أعمال الحجّ مدة بقاء رفقتها