سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - شرائط الطواف
إتمام الشوط الرابع فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها وأتى بالأشواط، وإن لم يعلم الحالة السابقة فيجب الطهارة والطواف من رأس ابتداءً، وإن كان شكه بعد تمام الأربعة فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة أتمّ بقيّة الأشواط أيضاً، وإن لم يعلم الحالة السابقة جدّد الطهارة وأتمّ ما بقي.
مسألة ٢٨٧: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
نعم لو علم بالحدث الأكبر قبل الطواف ثم غفل وطاف ثم احتمل أنه قد اغتسل فإن أحدث بالأصغر قبل أن يغتسل لصلاة الطواف فإن اللازم عليه أن يغتسل ويتوضّأ ويصلّي صلاة الطواف ويعيد الطواف مرّة أخرى مراعاة للعلم الإجمالي.
مسألة ٢٨٨: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء أو يئس منه في الوقت المتسع للطواف يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمم في الوقت المزبور أيضاً لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يضم إلى ذلك طوافه بنفسه.
مسألة ٢٨٩: يجب على الحائض والنفساء بل مطلق المحدث بالأكبر أو ذي الحدث الذي لا يرتفع إلّابالغسل أن يغتسل للطواف، ومع تعذر الاغتسال أو اليأس منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى ضم الاستنابة، نعم لو تعذر التيمم أيضاً وجبت الاستنابة.