سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - الثالث الإيمان
وإن فسخ كان له أجرة المثل.
مسألة ١١٩: إذا صُدّ الأجير أو احصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى، وللمستأجر خيار الفسخ إذا كانت الاجارة مقيدة بتلك السنة، وأما مع الاطلاق فيبقى الحجّ في ذمة الأجير.
مسألة ١٢٠: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.
مسألة ١٢١: إذا استأجر للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن المصارف لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد، بخلاف ما لو كان باستئمار منه للحج فانه يلزمه إتمام الناقص كما أن له استرداد الزائد.
مسألة ١٢٢: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه، فيجزي عن المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أن للمستأجر خيار الفسخ، ويستحق الأجرة على التفصيل في مسألة: (١١٨) وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غيره، وتجري الأحكام المزبورة في المتبرع وإن لم يستحق الأجرة.
مسألة ١٢٣: الأجير في الحجّ يملك الأجرة بالعقد، ولا يجب تسليمها إليه إلّابعد العمل، أو بعد مطالبة الأجير قبل العمل لكون