ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٩
إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٩]
٩مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ يَجْمَعُ الْقَبِيلَةَ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ وَ فِي وُلْدِ الْمُوقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ فَأَجَابَ ع ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً
من الجواب صحة جمع الشقوق، و في الأخير خلاف المشهور. قال في الدروس: لو قال: هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة و لم يعين
مصرفها بطل قاله الشيخ. و قال ابن الجنيد: إذا قال: صدقة لله و لم يسم صرف في
مستحقي الزكاة [١]. الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: و هي لمن حضر البلد هذا هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر، لكن قالوا
[١]الدروس ص ٢٣١.