ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٣ - الحديث ٧
مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ ع
قوله: فهو واجب على الورثة
و اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة مثلا، و قد قطع جماعة ببطلانه. و قيل: إنما يبطل الوقف و لكن يصير حبسا، و قواه الشهيد الثاني رحمه الله مع قصد الحبس.
و لو جعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعدهم، كما لو وقف على أولاده و اقتصر، ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال، و على القول بصحته وقفا اختلفوا على أقوال:
أحدها: و هو قول الأكثر، و منهم العلامة في أكثر كتبه رجوعه إلى ورثة الواقف.
و الثاني: انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، اختاره المفيد و ابن إدريس، و قواه العلامة في التحرير.
و الثالث: أنه يصرف في وجوه البر، ذهب إليه ابن زهرة.
و قوله عليه السلام" جهل" صفة بعد صفة لوقف.
و قوله" مجهول" إما خبر أو صفة أيضا تأكيدا.
و في الفقيه: فهو باطل مردود على الورثة [١].
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٧٧.