ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٧ - الحديث ٣
فِي حَيَاتِكَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
[الحديث ٢]
٢ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عفِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ
عدم اشتراط شيء لنفسه مطلقا. قوله عليه السلام: و إن تصدقت
الحديث الثاني: صحيح.
و عليه استدلال الأصحاب في أكثر أحكام الوقف.
الحديث الثالث: مجهول هنا و في الفقيه [١] صحيح.
و يدل على عدم جواز بيع الوقف، و على وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه، و لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف، ثم التخيير بين التصدق و الضمان أو الوصية به، إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم، و الفرق بينه و بين غيره ظاهر، فالعدول عن النص الصحيح لا يخلو من إشكال.
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٧٩، ح ١٠.