مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٨ - (الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)
المتقدم- اعنى قوله عليه السّلام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس- المعتضد و المنجبر ضعفه بعدم الخلاف فيه أصلا و ان وقع توهم الخلاف في الكنز كما حكيناه عن المدارك، لكنه لا خلاف في الزائد عن النصاب في الغوص كما لم يكن خلاف في الزائد عن النصاب في المعدن أيضا.
(السابع) لا فرق في وجوب الخمس إذا بلغ النصاب بين اتحاد النوع في المخرج و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس لإطلاق الدليل كما تقدم تقريبه في المعدن و الكنز، خلافا للمحكي عن الرياض حيث قال ان الأجود اعتبار النوع في الكنز و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامة (انتهى) و لا وجه له كما قال في الجواهر بان عليه بيان الفرق.
(الثامن) لا فرق في ما بلغ النصاب بين ان يخرج دفعة أو دفعات فيضم بعضها الى بعض لإطلاق الأخبار المتقدمة و قد تقدم نظيره في المعدن و الكنز، و لكن في رسالة الخمس للشيخ الأكبر (قده) ما لفظه: و في اعتبار اتحاد الإخراج و لو عرفا في بلوغ النصاب وجه (انتهى) و قد ذكر نظيره في الكنز، و الظاهر انه لا وجه له بعد فرض إطلاق الدليل.
(التاسع) المدار في وجوب خمس ما بلغ النصاب على خروج مقدار النصاب مطلقا و لو كان باشتراك جماعة لا يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، لإطلاق الأدلة و تقدم تقريبه في المعدن من كون الظاهر اعتبار خروج النصاب بالمعنى الاسم المصدري فراجع.
(العاشر)
يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن لتحصيله كما في المعدن و الكنز
تقريبه بل الظاهر عدم الخلاف في المقام و ان حكى في المعدن و الكنز، و المراد بالمؤنة ما ينفقه للإخراج عرفا، و لو غاص مرات و لم يخرج الإمرة واحدة فهل يخرج منه مؤنة المرات أو المرة التي أخرج فيها، احتمالان،