مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٢ - مسألة(٧) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام
في الاستدلال له انه يتأول خبر أورد ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السّلام و انه عليه السّلام إذا قام دله اللّه تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان و لا يخفى ما فيه من الضعف و الوهن.
القول الرابع وجوب صرفه في الأصناف الثلاثة من السادة تتميما لما ينقص من حوائجهم، و هو المنقول عن جماعة، و اختاره المحقق في الشرائع و قربه العلامة في المختلف و نسبه الشهيد الثاني (قده) الى المشهور بين المتأخرين و استدلوا لذلك بما تقدم من الخبرين المرسلين الدالين على ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام الإتمام من نصيبه حال حضوره، فان وجوب هذا حال حضوره يقتضي وجوبه حال غيبته فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق خصوصا إذا كان للّه تعالى.
و لا يخفى انه لم يظهر من المرسلين كون الإتمام واجبا عليه عليه السّلام في حال حضوره أولا، و انه على تقدير وجوبه لم يعلم وجوبه عليه من نصيبه من الخمس ثانيا، و انه على تسليم كونه من نصيبه يكون الظاهر انه لمكان كونه رئيسا على قبيله و يكون الواجب على المكلف إيصال الخمس بل ما عليهم الحقوق و يجب عليه صرفه في المحتاجين، و اين هذا بمن يجب عليه من الخمس من افراد المكلفين ثالثا، و ان هذا يتم لو لم يعلم برضاه عليه السّلام في صرف سهمه عليه السّلام في مصارف أخر مما هو أهم من ذلك، و معه فيجب صرفه فيما علم برضاه صلوات اللّه عليه به.
الخامس التخيير بين إيداعه و دفنه و هو المحكي عن نهاية الشيخ، السادس التخيير بين الدفن و الإيصاء به و صلة الأصناف مع حاجتهم عن و هو المحكي الدروس السابع التخيير بين حفظه و الإيصاء به و بين صرفه في محاويج الذرية و هو المحكي عن المختلف، الثامن صرفه في فقراء الشيعة و ان لم يكونوا من الذرية و هو