مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى الجزء الحادي عشر كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الخمس
٣ ص
(٣)
(فصل فيما يجب فيه الخمس)
٣ ص
(٤)
و هو سبعة أشياء
٣ ص
(٥)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب
٣ ص
(٦)
الثاني من السبعة التي يجب فيها الخمس المعادن
١٠ ص
(٧)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٢٧ ص
(٨)
(الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)
٤٥ ص
(٩)
الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام
٥٤ ص
(١٠)
(السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)
٩٠ ص
(١١)
السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
١٠٠ ص
(١٢)
مسائل
١٠٦ ص
(١٣)
مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٠٦ ص
(١٤)
مسألة(51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
١٠٦ ص
(١٥)
مسألة(53) تعلق الخمس بنماءات الأعيان
١١١ ص
(١٦)
(مسألة(55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا
١١٢ ص
(١٧)
مسألة(56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة
١١٤ ص
(١٨)
مسألة(57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة
١١٧ ص
(١٩)
مسألة(58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
١١٧ ص
(٢٠)
مسألة(59) الأحوط إخراج خمس رأس المال
١١٧ ص
(٢١)
مسألة(60) مبدء السنة التي يكون بعد خروج مؤنتها
١١٨ ص
(٢٢)
مسألة(61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح
١٢٠ ص
(٢٣)
مسألة(64) يجوز إخراج المؤنة من الربح
١٢٥ ص
(٢٤)
مسألة(65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا
١٢٩ ص
(٢٥)
مسألة(66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
١٣٠ ص
(٢٦)
مسألة(67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
١٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
١٣١ ص
(٢٨)
(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة
١٣٢ ص
(٢٩)
(مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة
١٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة
١٣٤ ص
(٣١)
مسألة(72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة
١٣٧ ص
(٣٢)
مسألة(73) لو تلف بعض أمواله
١٤٠ ص
(٣٣)
مسألة(74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة
١٤٠ ص
(٣٤)
مسألة(75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين
١٤٤ ص
(٣٥)
مسألة(78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته
١٥٢ ص
(٣٦)
مسألة(79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح
١٥٢ ص
(٣٧)
مسألة(80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية
١٥٤ ص
(٣٨)
مسألة(81) قد مر ان مصارف الحج الواجب
١٥٦ ص
(٣٩)
مسألة(82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
١٥٦ ص
(٤٠)
مسألة(83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها
١٥٨ ص
(٤١)
مسألة(84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز
١٥٨ ص
(٤٢)
«فصل في قسمة الخمس و مستحقه»
١٦١ ص
(٤٣)
مسألة(1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
١٦١ ص
(٤٤)
مسألة(2) لا يجب البسط على الأصناف
١٧١ ص
(٤٥)
مسألة(3) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
١٧٨ ص
(٤٦)
مسألة(4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
١٨٣ ص
(٤٧)
مسألة(5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال
١٨٣ ص
(٤٨)
مسألة(6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد
١٨٤ ص
(٤٩)
مسألة(7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام
١٨٧ ص
(٥٠)
مسألة(8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
١٩٧ ص
(٥١)
مسألة(9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٢٠١ ص
(٥٢)
مسألة(10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز
٢٠١ ص
(٥٣)
مسألة(11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر
٢٠١ ص
(٥٤)
مسألة(12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
٢٠٣ ص
(٥٥)
مسألة(13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
٢٠٣ ص
(٥٦)
مسألة(14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له
٢٠٤ ص
(٥٧)
مسألة(15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق
٢٠٤ ص
(٥٨)
مسألة(16) إذا كان له في ذمة المستحق دين
٢٠٥ ص
(٥٩)
مسألة(17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا
٢٠٧ ص
(٦٠)
مسألة(18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٢٠٨ ص
(٦١)
مسألة(19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس
٢٠٨ ص
(٦٢)
خاتمة في الأنفال
٢١٣ ص
(٦٣)
كتاب الحج
٢٣٠ ص
(٦٤)
مقدمة المؤلف
٢٣٠ ص
(٦٥)
فصل من أركان الدين الحج
٢٣١ ص
(٦٦)
مسألة(1) لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
٢٣٧ ص
(٦٧)
مسألة(2) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات
٢٤٠ ص
(٦٨)
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٤٣ ص
(٦٩)
(أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل
٢٤٣ ص
(٧٠)
مسألة(1) يستحب للصبي المميز ان يحج
٢٤٥ ص
(٧١)
مسألة(2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز
٢٤٩ ص
(٧٢)
مسألة(3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة(4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
٢٥٦ ص
(٧٤)
مسألة(5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٢٥٩ ص
(٧٥)
مسألة(6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد
٢٦٠ ص
(٧٦)
مسألة(7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام
٢٦٦ ص
(٧٧)
مسألة(8) إذا مشى الصبي إلى الحج
٢٧٦ ص
(٧٨)
مسألة(9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا
٢٧٦ ص
(٧٩)
الثاني من الشروط الحرية
٢٧٧ ص
(٨٠)
و يبقى الكلام في أمور
٢٨٠ ص
(٨١)
(أحدها) هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام
٢٨٠ ص
(٨٢)
(الثاني) هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام
٢٨٢ ص
(٨٣)
(الثالث) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر
٢٨٢ ص
(٨٤)
(الرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران
٢٨٤ ص
(٨٥)
مسألة(1) إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام
٢٨٤ ص
(٨٦)
مسألة(2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه
٢٨٩ ص
(٨٧)
مسألة(3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٢٩٠ ص
(٨٨)
مسألة(4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة
٢٩٢ ص
(٨٩)
مسألة(5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
٢٩٧ ص
(٩٠)
مسألة(6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك
٣٠٤ ص
(٩١)
مسألة(7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
٣٠٧ ص
(٩٢)
الثالث الاستطاعة
٣٠٧ ص
(٩٣)
مسألة(1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
٣٠٨ ص
(٩٤)
مسألة(2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٣١٤ ص
(٩٥)
مسألة(3) لا يشترط وجودهما عينا عنده
٣١٦ ص
(٩٦)
مسألة(4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب
٣١٨ ص
(٩٧)
مسألة(5) إذا لم يكن عنده الزاد
٣٢١ ص
(٩٨)
مسألة(6) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٣٢٣ ص
(٩٩)
مسألة(7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة
٣٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة(8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه
٣٢٦ ص
(١٠١)
مسألة(9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٣٢٧ ص
(١٠٢)
مسألة(10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة(11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
٣٣١ ص
(١٠٤)
مسألة(12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٣٣٢ ص
(١٠٥)
مسألة(13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات
٣٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة(14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج
٣٣٨ ص
(١٠٧)
مسألة(15) إذا لم يكن عنده ما يحج به
٣٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة(16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال
٣٤٣ ص
(١٠٩)
مسألة(17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج
٣٤٥ ص
(١١٠)
مسألة(18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج
٣٥٥ ص
(١١١)
مسألة(19) إذا كان عليه خمس أو زكاة
٣٥٧ ص
(١١٢)
مسألة(21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
٣٥٩ ص
(١١٣)
مسألة(20) إذا شك في مقدار ماله
٣٦٠ ص
(١١٤)
مسألة(22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
٣٦١ ص
(١١٥)
مسألة(23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج
٣٦٣ ص
(١١٦)
مسألة(24) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة
٣٧١ ص
(١١٧)
مسألة(25) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة
٣٧١ ص
(١١٨)
مسألة(26) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا
٣٧٣ ص
(١١٩)
مسألة(26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
٣٧٥ ص
(١٢٠)
مسألة(28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة
٣٧٩ ص
(١٢١)
مسألة(29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه
٣٧٩ ص
(١٢٢)
مسألة(30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
٣٨٢ ص
(١٢٣)
مسألة(31) لو اوصى له بما يكفيه للحج
٣٨٤ ص
(١٢٤)
مسألة(32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة
٣٨٤ ص
(١٢٥)
مسألة(32) النذر المعلق على أمر قسمان
٣٩٠ ص
(١٢٦)
مسألة(33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له
٣٩٣ ص
(١٢٧)
مسألة(34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
٤٠٣ ص
(١٢٨)
مسألة(35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية
٤٠٤ ص
(١٢٩)
مسألة(36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به
٤٠٥ ص
(١٣٠)
مسألة(37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك
٤٠٨ ص
(١٣١)
مسألة(38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة
٤٠٩ ص
(١٣٢)
مسألة(39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام
٤١٣ ص
(١٣٣)
مسألة(40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٤١٥ ص
(١٣٤)
مسألة(41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
٤١٦ ص
(١٣٥)
مسألة(42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٤١٧ ص
(١٣٦)
مسألة(43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل
٤١٨ ص
(١٣٧)
مسألة(44) انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٤٢١ ص
(١٣٨)
مسألة(45) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السلام
٤٢٢ ص
(١٣٩)
مسألة(46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه
٤٢٣ ص
(١٤٠)
مسألة(47) لو رجع عن بذله في الأثناء
٤٢٣ ص
(١٤١)
مسألة(48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا
٤٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة(49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته
٤٢٤ ص
(١٤٣)
مسألة(50) إذا قال اقترض و حج و على دينك
٤٢٦ ص
(١٤٤)
مسألة(51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا
٤٢٦ ص
(١٤٥)
مسألة(52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج
٤٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة(53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه
٤٣٣ ص
(١٤٧)
مسألة(54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير
٤٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة(55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا
٤٣٦ ص
(١٤٩)
مسألة(56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله
٤٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة(57) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية
٤٤٢ ص
(١٥١)
مسألة(58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به
٤٤٩ ص
(١٥٢)
مسألة(59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله
٤٥٥ ص
(١٥٣)
مسألة(60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٤٥٥ ص
(١٥٤)
مسألة(61) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
٤٥٦ ص
(١٥٥)
مسألة(62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
٤٥٧ ص
(١٥٦)
مسألة(63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به
٤٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٥ - مسألة(٦) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد

و المصرح به في رسالة الخمس للشيخ الأكبر تقوية جوازه، و حكاه عن السيد في المناهل، و المختار عند صاحب الجواهر هو العدم و قال بأنه الأقوى في النظر وفاقا للدروس و المسالك و غيرهما بل قال لا أجد فيه- اى في عدم جوازه- خلافا.

و يستدل للأول بإطلاق الأدلة و بحصول الوصف اعنى الفقر حين القبض فيما كان القبض لما زاد عن مؤنة السنة دفعة لا تدريجا و جواز دفع ما زاد عن مؤنة المستحق في الزكاة مع ما تقدم من كون الخمس هو هي و انما التفاوت بينهما في المصرف و نحو الصرف.

و يستدل لعدم الجواز بمرسل احمد بن محمد و فيه: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلى اللّه عليه و آله الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شي‌ء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان، و مرسل حماد بن عيسى، و فيه: يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق ما عنده بقدر ما يستغنون و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم، و هذان المرسلان مع اعتراف شيخ الفقهاء صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدانه الخلاف في عدم الجواز لعله كاف في إثبات عدم جوازه، الا ان الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس ناقش في دلالتهما.

أما أولا فبان الظاهر من المرسلين كون ذلك التقسيم على قدر الكفاية من الامام عليه السّلام لجميع ما يحصل بيده من الخمس، فلعل الاقتصار حينئذ على الإعطاء بقدر الكفاية لئلا يحصل الإعواز و يدخل على بعض المستحقين و يصير‌