مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى الجزء الحادي عشر كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الخمس
٣ ص
(٣)
(فصل فيما يجب فيه الخمس)
٣ ص
(٤)
و هو سبعة أشياء
٣ ص
(٥)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب
٣ ص
(٦)
الثاني من السبعة التي يجب فيها الخمس المعادن
١٠ ص
(٧)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٢٧ ص
(٨)
(الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)
٤٥ ص
(٩)
الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام
٥٤ ص
(١٠)
(السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)
٩٠ ص
(١١)
السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
١٠٠ ص
(١٢)
مسائل
١٠٦ ص
(١٣)
مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٠٦ ص
(١٤)
مسألة(51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
١٠٦ ص
(١٥)
مسألة(53) تعلق الخمس بنماءات الأعيان
١١١ ص
(١٦)
(مسألة(55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا
١١٢ ص
(١٧)
مسألة(56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة
١١٤ ص
(١٨)
مسألة(57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة
١١٧ ص
(١٩)
مسألة(58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
١١٧ ص
(٢٠)
مسألة(59) الأحوط إخراج خمس رأس المال
١١٧ ص
(٢١)
مسألة(60) مبدء السنة التي يكون بعد خروج مؤنتها
١١٨ ص
(٢٢)
مسألة(61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح
١٢٠ ص
(٢٣)
مسألة(64) يجوز إخراج المؤنة من الربح
١٢٥ ص
(٢٤)
مسألة(65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا
١٢٩ ص
(٢٥)
مسألة(66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
١٣٠ ص
(٢٦)
مسألة(67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
١٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
١٣١ ص
(٢٨)
(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة
١٣٢ ص
(٢٩)
(مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة
١٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة
١٣٤ ص
(٣١)
مسألة(72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة
١٣٧ ص
(٣٢)
مسألة(73) لو تلف بعض أمواله
١٤٠ ص
(٣٣)
مسألة(74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة
١٤٠ ص
(٣٤)
مسألة(75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين
١٤٤ ص
(٣٥)
مسألة(78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته
١٥٢ ص
(٣٦)
مسألة(79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح
١٥٢ ص
(٣٧)
مسألة(80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية
١٥٤ ص
(٣٨)
مسألة(81) قد مر ان مصارف الحج الواجب
١٥٦ ص
(٣٩)
مسألة(82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
١٥٦ ص
(٤٠)
مسألة(83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها
١٥٨ ص
(٤١)
مسألة(84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز
١٥٨ ص
(٤٢)
«فصل في قسمة الخمس و مستحقه»
١٦١ ص
(٤٣)
مسألة(1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
١٦١ ص
(٤٤)
مسألة(2) لا يجب البسط على الأصناف
١٧١ ص
(٤٥)
مسألة(3) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
١٧٨ ص
(٤٦)
مسألة(4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
١٨٣ ص
(٤٧)
مسألة(5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال
١٨٣ ص
(٤٨)
مسألة(6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد
١٨٤ ص
(٤٩)
مسألة(7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام
١٨٧ ص
(٥٠)
مسألة(8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
١٩٧ ص
(٥١)
مسألة(9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٢٠١ ص
(٥٢)
مسألة(10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز
٢٠١ ص
(٥٣)
مسألة(11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر
٢٠١ ص
(٥٤)
مسألة(12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
٢٠٣ ص
(٥٥)
مسألة(13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
٢٠٣ ص
(٥٦)
مسألة(14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له
٢٠٤ ص
(٥٧)
مسألة(15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق
٢٠٤ ص
(٥٨)
مسألة(16) إذا كان له في ذمة المستحق دين
٢٠٥ ص
(٥٩)
مسألة(17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا
٢٠٧ ص
(٦٠)
مسألة(18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٢٠٨ ص
(٦١)
مسألة(19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس
٢٠٨ ص
(٦٢)
خاتمة في الأنفال
٢١٣ ص
(٦٣)
كتاب الحج
٢٣٠ ص
(٦٤)
مقدمة المؤلف
٢٣٠ ص
(٦٥)
فصل من أركان الدين الحج
٢٣١ ص
(٦٦)
مسألة(1) لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
٢٣٧ ص
(٦٧)
مسألة(2) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات
٢٤٠ ص
(٦٨)
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٤٣ ص
(٦٩)
(أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل
٢٤٣ ص
(٧٠)
مسألة(1) يستحب للصبي المميز ان يحج
٢٤٥ ص
(٧١)
مسألة(2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز
٢٤٩ ص
(٧٢)
مسألة(3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة(4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
٢٥٦ ص
(٧٤)
مسألة(5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٢٥٩ ص
(٧٥)
مسألة(6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد
٢٦٠ ص
(٧٦)
مسألة(7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام
٢٦٦ ص
(٧٧)
مسألة(8) إذا مشى الصبي إلى الحج
٢٧٦ ص
(٧٨)
مسألة(9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا
٢٧٦ ص
(٧٩)
الثاني من الشروط الحرية
٢٧٧ ص
(٨٠)
و يبقى الكلام في أمور
٢٨٠ ص
(٨١)
(أحدها) هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام
٢٨٠ ص
(٨٢)
(الثاني) هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام
٢٨٢ ص
(٨٣)
(الثالث) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر
٢٨٢ ص
(٨٤)
(الرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران
٢٨٤ ص
(٨٥)
مسألة(1) إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام
٢٨٤ ص
(٨٦)
مسألة(2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه
٢٨٩ ص
(٨٧)
مسألة(3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٢٩٠ ص
(٨٨)
مسألة(4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة
٢٩٢ ص
(٨٩)
مسألة(5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
٢٩٧ ص
(٩٠)
مسألة(6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك
٣٠٤ ص
(٩١)
مسألة(7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
٣٠٧ ص
(٩٢)
الثالث الاستطاعة
٣٠٧ ص
(٩٣)
مسألة(1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
٣٠٨ ص
(٩٤)
مسألة(2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٣١٤ ص
(٩٥)
مسألة(3) لا يشترط وجودهما عينا عنده
٣١٦ ص
(٩٦)
مسألة(4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب
٣١٨ ص
(٩٧)
مسألة(5) إذا لم يكن عنده الزاد
٣٢١ ص
(٩٨)
مسألة(6) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٣٢٣ ص
(٩٩)
مسألة(7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة
٣٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة(8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه
٣٢٦ ص
(١٠١)
مسألة(9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٣٢٧ ص
(١٠٢)
مسألة(10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة(11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
٣٣١ ص
(١٠٤)
مسألة(12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٣٣٢ ص
(١٠٥)
مسألة(13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات
٣٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة(14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج
٣٣٨ ص
(١٠٧)
مسألة(15) إذا لم يكن عنده ما يحج به
٣٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة(16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال
٣٤٣ ص
(١٠٩)
مسألة(17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج
٣٤٥ ص
(١١٠)
مسألة(18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج
٣٥٥ ص
(١١١)
مسألة(19) إذا كان عليه خمس أو زكاة
٣٥٧ ص
(١١٢)
مسألة(21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
٣٥٩ ص
(١١٣)
مسألة(20) إذا شك في مقدار ماله
٣٦٠ ص
(١١٤)
مسألة(22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
٣٦١ ص
(١١٥)
مسألة(23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج
٣٦٣ ص
(١١٦)
مسألة(24) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة
٣٧١ ص
(١١٧)
مسألة(25) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة
٣٧١ ص
(١١٨)
مسألة(26) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا
٣٧٣ ص
(١١٩)
مسألة(26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
٣٧٥ ص
(١٢٠)
مسألة(28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة
٣٧٩ ص
(١٢١)
مسألة(29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه
٣٧٩ ص
(١٢٢)
مسألة(30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
٣٨٢ ص
(١٢٣)
مسألة(31) لو اوصى له بما يكفيه للحج
٣٨٤ ص
(١٢٤)
مسألة(32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة
٣٨٤ ص
(١٢٥)
مسألة(32) النذر المعلق على أمر قسمان
٣٩٠ ص
(١٢٦)
مسألة(33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له
٣٩٣ ص
(١٢٧)
مسألة(34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
٤٠٣ ص
(١٢٨)
مسألة(35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية
٤٠٤ ص
(١٢٩)
مسألة(36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به
٤٠٥ ص
(١٣٠)
مسألة(37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك
٤٠٨ ص
(١٣١)
مسألة(38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة
٤٠٩ ص
(١٣٢)
مسألة(39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام
٤١٣ ص
(١٣٣)
مسألة(40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٤١٥ ص
(١٣٤)
مسألة(41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
٤١٦ ص
(١٣٥)
مسألة(42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٤١٧ ص
(١٣٦)
مسألة(43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل
٤١٨ ص
(١٣٧)
مسألة(44) انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٤٢١ ص
(١٣٨)
مسألة(45) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السلام
٤٢٢ ص
(١٣٩)
مسألة(46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه
٤٢٣ ص
(١٤٠)
مسألة(47) لو رجع عن بذله في الأثناء
٤٢٣ ص
(١٤١)
مسألة(48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا
٤٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة(49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته
٤٢٤ ص
(١٤٣)
مسألة(50) إذا قال اقترض و حج و على دينك
٤٢٦ ص
(١٤٤)
مسألة(51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا
٤٢٦ ص
(١٤٥)
مسألة(52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج
٤٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة(53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه
٤٣٣ ص
(١٤٧)
مسألة(54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير
٤٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة(55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا
٤٣٦ ص
(١٤٩)
مسألة(56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله
٤٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة(57) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية
٤٤٢ ص
(١٥١)
مسألة(58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به
٤٤٩ ص
(١٥٢)
مسألة(59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله
٤٥٥ ص
(١٥٣)
مسألة(60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٤٥٥ ص
(١٥٤)
مسألة(61) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
٤٥٦ ص
(١٥٥)
مسألة(62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
٤٥٧ ص
(١٥٦)
مسألة(63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به
٤٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٩ - مسألة(٨٤) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز

(يعني المعدن)، و اما الغنيمة فالظاهر انه يعنى عدم اشتراط البلوغ في تعلق الخمس بها أيضا اتفاقي، و يشهد على ذلك اتفاقهم في باب الجهاد على إخراج الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل، و كيف كان فيدل على عدم اشتراط البلوغ و العقل في المعدن و الكنز و الغوص و الحلال المختلط و الغنيمة إطلاق خبر عمار بن مروان المروي في الخصال عن الصادق عليه السّلام قال فيما يخرج من المعادن و التبحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس.

و ربما يدعى أظهرية سقوط الخمس عن الحلال المختلط لغير المكلف عن سقوطه عن غيره لو قيل بسقوطه عن غيره معلا بورود دليله على وجه التكليف المختص بالمكلف فلا يشمل غيره، و فيه ان الأظهر ثبوته في المختلط و لو قيل بسقوطه عن غيره، و ذلك لان هذا الخمس انما هو لإخراج مال الغير الذي اختلط مع مال الدافع غاية الأمر أنه لمكان الجهل به رضى اللّه سبحانه بإخراج الخمس عنه، و لذا ربما يقال بجواز دفعه الى غير الهاشمي، و من المعلوم وجوب إخراج مال الغير عن مال الصغير و الكبير و يكون المكلف بالإخراج عن مال الصغير وليه، هذا في تلك الخمسة أعني الغنيمة و المعدن و الغوص و الكنز و الحلال المختلط بالحرام، و اما الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ففي ثبوت الخمس فيها فيما إذا كان المشتري الذمي صغيرا أو مجنونا اشكال من:

تضمن الخبر الدال على ثبوته لفظة (على) الظاهرة في التكليف فيختص بالمكلف.

ففي خبر ابى عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، و مرسل المفيد عن الصادق عليه السّلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس- و من: إمكان منع هذا الظهور لأجل كثرة استعمال لفظة- على- في مجرد الاستقرار مثل زيد على السطح، أو عليه دين و‌