موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٤ اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
الحيض
أثناء الإحرام قبل إتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد و بين أن
تبقى على عمرتها و تأتي بجميع أعمال عمرة التمتّع عدا الطّواف ثمّ تحرم
للحج و تأتي بأعماله ثمّ تأتي بطواف عمرة التمتّع قضاءً و طواف الحج و طواف
النّساء.
و يؤيد ما ذكرناه من عدم تعيّن الإفراد عليها و جواز التمتّع لها بخبري أبي
بصير قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في المرأة المتمتِّعة
إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت و لم تطف حتى تطهر
ثمّ تقضي طوافها و قد تمت متعتها، و إن أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف
حتى تطهر»{١}إلّا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد و الآخر بالإرسال.
و ملخص الكلام في هذه المسألة: أن الروايات الواردة في المقام على أقسام:
فمنها: ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل{٢}.
و منها: ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار{٣}و صحيحة زرارة{٤}.
و منها: ما دلّ على ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و قضاء الطواف
بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء و عجلان أبي صالح{٥}.
و منها: ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار{٦}.
أمّا القسم الأوّل: فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل، كما أن القسم
الثاني ليس له معارض، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل
الأمر.
{١}الوسائل ١٣: ٤٥٠/ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.
{٢}المتقدّمة في ص٢٤٦.
{٣}المتقدّمة في ص٢٤٦.
{٤}المتقدّمة في ص٢٤٧.
{٥}المتقدّمتين في ص٢٤٨ و ٢٤٩.
{٦}المتقدّم في ص٢٤٨.