موسوعة الامام الخوئي
(١)
تصدير
١ ص
(٢)
فصل في النيابة
٣ ص
(٣)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٣ ص
(٤)
أحدها البلوغ
٣ ص
(٥)
الثاني العقل
٧ ص
(٦)
الثالث الإيمان
٨ ص
(٧)
الرابع العدالة
٩ ص
(٨)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه
١٠ ص
(٩)
مسألة 2 لا يشترط في النائب الحرية
١٢ ص
(١٠)
مسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام
١٣ ص
(١١)
مسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
١٥ ص
(١٢)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
١٦ ص
(١٣)
مسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٥)
مسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٣١ ص
(١٦)
مسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي
٤٥ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر
٥١ ص
(١٩)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٥٤ ص
(٢٠)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٥٩ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
٦١ ص
(٢٣)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٦٢ ص
(٢٤)
مسألة 22 يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
٧١ ص
(٢٥)
مسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً
٧٢ ص
(٢٦)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً
٧٤ ص
(٢٧)
مسألة 25 يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب
٧٦ ص
(٢٨)
مسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً
٨١ ص
(٢٩)
فصل في الوصيّة بالحج
٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 1 إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة
٨٣ ص
(٣١)
مسألة 2 تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
٩١ ص
(٣٢)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت
٩٥ ص
(٣٣)
مسألة 5 لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٩٦ ص
(٣٤)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
٩٨ ص
(٣٥)
مسألة 7 إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً
١٠٣ ص
(٣٦)
مسألة 8 إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل
١٠٤ ص
(٣٧)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
١٠٦ ص
(٣٨)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح
١١١ ص
(٣٩)
مسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة
١١٣ ص
(٤٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
١١٦ ص
(٤١)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث
١١٨ ص
(٤٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
١١٩ ص
(٤٣)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
١٢٢ ص
(٤٤)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه
١٢٩ ص
(٤٥)
فصل في الحج المندوب
١٣١ ص
(٤٦)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
١٣١ ص
(٤٧)
فصل في أقسام العمرة
١٣٢ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
١٣٢ ص
(٤٩)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
١٣٤ ص
(٥٠)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة
١٣٦ ص
(٥١)
فصل في أقسام الحج
١٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٥٥ ص
(٥٣)
مسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
١٥٦ ص
(٥٤)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه
١٦١ ص
(٥٥)
مسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع
١٧٠ ص
(٥٦)
فصل في صورة حج التمتّع و شرائطه
١٧٦ ص
(٥٧)
صورة حج التمتّع على الإجمال
١٧٦ ص
(٥٨)
و يشترط في حج التمتّع أُمور
١٨١ ص
(٥٩)
أحدها النيّة
١٨١ ص
(٦٠)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
١٩٠ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً
١٩٢ ص
(٦٢)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١٩٤ ص
(٦٣)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
١٩٩ ص
(٦٤)
الخامس ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٥ ص
(٦٥)
مسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج
٢٠٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٢٢٨ ص
(٦٧)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
٢٤٢ ص
(٦٨)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط
٢٥٣ ص
(٦٩)
فصل في المواقيت
٢٥٩ ص
(٧٠)
أحدها ذو الحُليفة
٢٥٩ ص
(٧١)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة
٢٦٤ ص
(٧٢)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق
٢٦٨ ص
(٧٣)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٢٧٠ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٢٧٢ ص
(٧٥)
الثاني العقيق
٢٧٣ ص
(٧٦)
الثالث الجُحفة
٢٧٤ ص
(٧٧)
الخامس قَرن المنازل
٢٧٩ ص
(٧٨)
السابع دُوَيْرة الأهل أي المنزل
٢٨٠ ص
(٧٩)
الثامن فخّ
٢٨٧ ص
(٨٠)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٢٩١ ص
(٨١)
العاشر أدنى الحل
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 5 كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣١١ ص
(٨٣)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي
٣١٢ ص
(٨٤)
فصل في أحكام المواقيت
٣١٦ ص
(٨٥)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
٣١٦ ص
(٨٦)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو آخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت
٣٣٠ ص
(٨٨)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً
٣٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
٣٣٩ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع
٣٤٢ ص
(٩١)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
٣٤٧ ص
(٩٢)
مسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٩ ص
(٩٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٥٠ ص
(٩٤)
مسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور
٣٥٠ ص
(٩٥)
أحدها توفير شعر الرأس
٣٥٠ ص
(٩٦)
الثاني قص الأظفار
٣٥١ ص
(٩٧)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٣٥٦ ص
(٩٨)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٣٧٣ ص
(٩٩)
مسألة 2 يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٧٤ ص
(١٠٠)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٣٧٤ ص
(١٠١)
فصل في كيفية الإحرام
٣٧٥ ص
(١٠٢)
الأوّل النيّة
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات
٣٨١ ص
(١٠٤)
مسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٣٨٢ ص
(١٠٥)
مسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
٣٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٨٤ ص
(١٠٧)
مسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٣٨٥ ص
(١٠٨)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا
٣٩٤ ص
(١١٠)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
٣٩٦ ص
(١١١)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
٣٩٩ ص
(١١٢)
مسألة 13 يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
٤٠١ ص
(١١٣)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤١٠ ص
(١١٤)
أحدها أن يقول لبّيك اللََّهم لبّيك
٤١١ ص
(١١٥)
الثالث أن يقول لبّيك اللََّهمّ لبّيك لبّيك إن الحمد و النعمة لك و الملك
٤١٢ ص
(١١٦)
مسألة 15 لا ينعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
٤١٦ ص
(١١٧)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية
٤٢٣ ص
(١١٨)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
٤٢٤ ص
(١١٩)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٢٥ ص
(١٢٠)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٤٢٦ ص
(١٢١)
مسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
٤٢٨ ص
(١٢٢)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم
٤٣٤ ص
(١٢٣)
مسألة 22 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤٣٨ ص
(١٢٤)
مسألة 23 إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
٤٣٩ ص
(١٢٥)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٤٤١ ص
(١٢٦)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
٤٥١ ص
(١٢٧)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٥٣ ص
(١٢٨)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام
٤٥٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣ - أحدها النيّة
مفرِداً
للحج[١]فيقضي عمرته كان له ذلك و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته
متعة، قال(عليه السلام): و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج» و في صحيحة
عنه(عليه السلام)«من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن
يخرج حتى يحج مع النّاس»، و في مرسل موسى بن القاسم«من اعتمر في أشهر الحج
فليتمتّع» إلى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر: لا
أجد فيه خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل
الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها
بعدها،