حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩٨
٩٩٥٩.عنه صلى الله عليه و آله : الفاقَةُ لِأَصحابي سَعادَةٌ ، وَالغِنى لِلمُؤمِنِ في آخِرِ الزَّمانِ سَعادَةٌ ، إنِ استَطَعتُم أن تَكونوا أغنِياءَ فَكونوا . [١]
٩٩٦٠.عنه صلى الله عليه و آله : نِعِمّا بِالمالِ الصّالِحِ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ . [٢]
٢ / ٢
العَونُ عَلَى التَّقوى
٩٩٦١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : نِعمَ العَونُ عَلى تَقوَى اللّه ِ الغِنى . [٣]
٩٩٦٢.عنه صلى الله عليه و آله : نِعمَ العَونُ عَلى تَقوَى اللّه ِ عز و جل المالُ . [٤]
٩٩٦٣.عنه صلى الله عليه و آله : نِعمَ العَونُ عَلَى الدّينِ قوتُ سَنَةٍ . [٥]
٩٩٦٤.عنه صلى الله عليه و آله : لَولَا الخُبزُ ما صُمنا ولا صَلَّينا ، ولا أدَّينا فَرائِضَ رَبِّنا عز و جل . [٦]
٩٩٦٥.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ عز و جل قالَ : إنّا أنزَلنَا المالَ لِاءِقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ، ولَو كانَ لِابنِ آدَمَ وادٍ لَأَحَبَّ أن يَكونَ إلَيهِ ثانٍ ، ولَو كانَ لَهُ وادِيانِ لَأَحَبَّ أن يَكونَ إلَيهِما ثالِثٌ ، ولا يَملَأُ جَوفَ ابنِ آدَمَ إلَا التُّرابُ ، ثُمَّ يَتوبُ اللّه ُ عَلى مَن تابَ . [٧]
٩٩٦٦.مسند ابن حنبل عن مسروق : قُلتُ لِعائِشَةَ : هَل كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقولُ شَيئا إذا دَخَلَ البَيتَ؟ قالَت : كانَ إذا دَخَلَ البَيتَ تَمَثَّلَ : لَو كانَ لِابنِ آدَمَ وادِيانِ مِن مالٍ لَابتَغى وادِيا ثالِثا ، ولا يَملَأُ فَمَهُ إلَا التُّرابُ ، وما جَعَلنَا المالَ إلّا لِاءِقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ ، ويَتوبُ اللّه ُ عَلى مَن تابَ . [٨]
[١] الفردوس: ج ٣ ص ١٥٨ ح ٤٤٢٧ عن ابن مسعود .[٢] مسند ابن حنبل : ج ٦ ص ٢٤٠ ح ١٧٨١٨ و ص ٢٢٨ ح ١٧٧٧٨ ؛ تنبيه الخواطر : ج ١ ص ١٥٨ وفيه «نِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح» فقط .[٣] الكافي: ج ٥ ص ٧١ ح ١ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٣ ح ١١٦ ؛ مسند الشهاب: ج ٢ ص ٢٦٠ ح ١٣١٧ عن محمّد بن المنكدر .[٤] الفردوس : ج ٤ ص ٢٥٦ ح ٦٧٥٦ عن جابر .[٥] الفردوس : ج ٤ ص ٢٥٦ ح ٦٧٥٥ عن معاوية بن حَيدة .[٦] الكافي : ج ٦ ص ٢٨٧ ح ٦ و ج ٥ ص ٧٣ ح ١٣ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٢٧٠ ح ٦ .[٧] مسند ابن حنبل : ج ٨ ص ٢١٠ ح ٢١٩٦٥ عن أبي واقد الليثي .[٨] مسند ابن حنبل : ج ٩ ص ٣١٥ ح ٢٤٣٣٠ .