حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٩٨
٩٧٩٤.عنه صلى الله عليه و آله : ألا أيُّهَا النّاسُ ، إنَّ المُسلِمَ أخُو المُسلِمِ حَقّا ، لا يَحِلُّ لِامرِىًء مسلِمٍ دَمَ امرِىًء مُسلِمٍ ، ومالَهُ إلّا ما أعطاهُ بِطيبَةِ نَفسٍ مِنهُ . [١]
٩٧٩٥.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ اقتَطَعَ مالَ مؤمنٍ غَصبا بغَيرِ حَقِّهِ لَم يَزَلِ اللّه ُ مُعرِضا عَنهُ ، ماقِتا لأِعمالِهِ التي يَعمَلُها مِن البِرِّ والخَيرِ ، لا يُثبِتُها في حَسَناتِهِ حتّى يَتُوبَ ويَرُدَّ المالَ الذي أخَذَهُ إلى صاحِبِهِ . [٢]
٩٧٩٦.عنه صلى الله عليه و آله : مَن غَصَبَ رَجُلاً أرضا ظُلما لَقِيَ اللّه َ تعالى وهُو علَيهِ غَضبانُ . [٣]
٩٧٩٧.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّه لا يَقتَطِعُ رَجُلٌ مالاً إلّا لَقِيَ اللّه َ عَزَّوجلَّ يومَ القِيامَةِ وهو أجذَمُ . [٤]
٩٧٩٨.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلمٍ أن يَأخُذَ مالَ أخِيهِ بغَيرِ حَقِّهِ ؛ وذلكَ لِما حَرَّمَ اللّه ُ عَزَّوجلَّ مالَ المُسلمِ علَى المُسلمِ . [٥]
ب ـ رَدُّ التَّحِيَّةِ
٩٧٩٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ المُسلِمَ أخُو المُسلِمِ ، إذا لَقِيَهُ رَدَّ عَلَيهِ مِنَ السَّلامِ بِمِثلِ ما حَيّاهُ بِهِ أو أحسَنَ مِن ذلِكَ . [٦]
[١] تفسير القمّي : ج ١ ص ١٧٢ ؛ سنن الدارقطني : ج ٣ ص ٢٥ ح ٨٧ عن ابن عبّاس نحوه .[٢] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦ ، بحارالأنوار : ج ١٠٤ ص ٢٩٤ ح ٨ .[٣] كنز العمّال : ج ١٠ ص ٦٤١ ح ٣٠٣٦٦ عن وائل بن حجر .[٤] كنز العمّال : ج ١٠ ص ٦٣٧ ح ٣٠٣٤٢ عن الأشعث بن قيس .[٥] كنز العمّال : ج ١٠ ص ٦٣٧ ح ٣٠٣٤٣ عن أبي حميد الساعدي .[٦] شُعب الإيمان : ج ٦ ص ١١٦ ح ٧٦٥٤ عن الحارث بن شريح .