حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٥٤
٩٦٩٩.عنه صلى الله عليه و آله : أنكَحتُ زيدَ بنَ حارِثَةَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ ، وأنكَحتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، لِيَعلَمُوا أنَّ أشرَفَ الشَّرَفِ الإسلامُ . [١]
١ / ١٦
مَن لا ينبغي تَزويجُهُم
٩٧٠٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ . [٢]
١ / ١٧
مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَّ
٩٧٠١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ . [٣]
٩٧٠٢.عنه صلى الله عليه و آله : لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا لَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً ولا هَيْدَرَةً ولا لَفُوتا ... أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ ، وأمّا اللَّهبَرَةُ فالطويلَةُ المَهْزُولَةُ ، وأمّا النَهْبَرَةُ فالقَصيرةُ الذَّميمَةُ [٤] ، وأمّا الهَيدَرَةُ فالعَجوزَةُ المُدبِرَةُ ، وأمّا اللَّفُوتُ فذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ . [٥]
٩٧٠٣.الإمام الحسين عليه السلام : أنّ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قالَ لِلنّاسِ : إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ : يا رسولَ اللّه ِ، وما خَضراءُ الدِّمَنِ ؟ قالَ : المَرأةُ الحَسناءُ في مَنبِتِ السُّوءِ . [٦]
[١] مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٥٤٦ ، بحارالأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٦٦ ح ٧ .[٢] الأمالى للطوسي : ص ٥١٩ ح ١١٤٤ عن هارون بن عمرو المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٣٧١ ح ٢ .[٣] بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٣٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .[٤] وفي المصدر : «الدّميمه» وما اثبتناه من بحار الأنوار .[٥] معاني الأخبار : ص ٣١٨ ح ١ عن يزيد بن ثابت ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣١ ح ٦ .[٦] معانى الأخبار : ص ٣١٦ ح ١ عن محمّد بن أبي طلحه الصيرفى عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٢ ح ١٠ .