حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٥٨
١ / ١٩
حُقوقُ الزَّوجَةِ
٩٧٠٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما زالَ جَبرَئيلُ يُوصي بالمرأةِ حتّى ظَنَنتُ أ نَّهُ لا يَنبَغِي طَلاقُها إلّا مِن فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . [١]
٩٧٠٩.عنه صلى الله عليه و آله : حَقُّ المرأةِ على زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها ، وأن يَستُرَ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجها . [٢]
٩٧١٠.عنه صلى الله عليه و آله : قَولُ الرَّجُلِ للمرأةِ : «إنّي اُحِبُّكِ» لا يَذهَبُ مِن قَلبِها أبدا . [٣]
١ / ٢٠
خِدمَةُ الزَّوجِ
٩٧١١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيُّما امرَأةٍ خَدَمَتْ زَوجَها سَبعَةَ أيّامٍ ، غَلَّقَ اللّه ُ عَنها سَبعةَ أبوابِ النارِ وفَتَحَ لَها ثمانِيَةَ أبوابِ الجَنَّةِ تَدخُلُ مِن أينَما شاءَتْ . وقالَ عليه السلام : ما مِنِ امرَأةٍ تَسقِي زَوجَها شَربَةَ ماءٍ إلّا كانَ خَيرا لَها مِن سَنةٍ صِيامِ نَهارِها وقِيامِ لَيلِها . [٤]
٩٧١٢.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : سَألَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله عن فَضلِ النساءِ في خِدمَةِ أزواجِهِنَّ ، فقال : ما مِن امرَأةٍ رَفَعَتْ مِن بَيتِ زَوجِها شيئا مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ تُرِيدُ بهِ صَلاحا إلَا نَظَرَ اللّه ُ إلَيها ، ومَن نَظَرَ اللّه ُ إلَيهِ لَم يُعَذِّبْهُ . [٥]
[١] عدة الداعي : ص ٨١ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٥٣ ح ٥٨ .[٢] عدة الداعي : ص ٨١ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٥٤ ح ٦٠ .[٣] الكافي: ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٩ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام .[٤] إرشاد القلوب : ص ١٧٥ .[٥] الأمالي للطوسي : ص ٦١٨ ح ١٢٧٣ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٥١ ح ٤٩ .