حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٤٨
١ / ١٠
الحَثُّ عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ البَناتِ
٩٦٨١.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : نَزَلَ جَبرئيلُ على النبِيّ صلى الله عليه و آله فقالَ : يا محمّدُ ، إنّ رَبَّكَ يُقرِئُكَ السلامَ ، ويقولُ : إنّ الأبكارَ مِنَ النساءِ بمَنزِلَةِ الثَّمَرِ على الشَّجَرِ ، فإذا أينَعَ الثَّمرُ فلا دَواءَ لَهُ إلّا اجتِناؤهُ وإلّا أفسَدَتْهُ الشَّمسُ ، وغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ ، وإنّ الأبكارَ إذا أدرَكنَ ما تُدرِكُ [١] النساءُ فلا دَواءَلَهُنَ إلّا البُعُولُ، وإلّا لَم يُؤمَنْ علَيهِنَّ الفِتنَةُ . فَصَعِدَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله المِنبَرَ فَجَمَعَ [٢] الناسَ ثُمّ أعلَمَهُم ما أمَرَ اللّه ُ تعالى بِهِ . [٣]
١ / ١١
الاهتِمامُ بدِينِ المرأةِ في الزَّواج
٩٦٨٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن نَكَحَ امرأةً بِمالٍ حَلالٍ غيرَ أ نّهُ أرادَ بها فَخرا ورِياءً لَم يَزِدْهُ اللّه ُ عزّوجلّ بذلكَ إلّا ذُ لّاً وهَوانا . [٤]
٩٦٨٣.عنه صلى الله عليه و آله : مَن تَزَوَّجَ امرَأةً لا يَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم يَرَ فيها ما يُحِبُّ ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا يَتَزَوَّجُها إلّا له وَكَلَهُ اللّه ُ إلَيهِ ، فعلَيكُم بذاتِ الدِّينِ . [٥]
٩٦٨٤.عنه صلى الله عليه و آله : لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسنِهِنَّ ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنّ ، ولا تَزَوَّجُوهنَّ لِأموالِهِنَّ ؛ فَعَسى أموالُهُنَّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ على الدِّينِ . [٦]
[١] وفي المصدر : «يدرك» ، وما أثبتناه من بحارالأنوار .[٢] وفي المصدر : «فخطب» وما أثبتناه من بحارالأنوار .[٣] علل الشرائع : ص ٥٧٨ ح ٤ عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٦ ص ٢٢٣ ح ٢٢ .[٤] بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٣٦٢ ح ٣٠ عن أبي هريرة وعبداللّه بن عباس .[٥] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٣٩٩ ح ٥٩٢ عن بريد العجلي عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ٢٣٥ ح ١٩ .[٦] سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٥٩٧ ح ١٨٥٩ عن عبداللّه بن عمرو .