منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٢٢٢ - ٢٥ أبان * بن عثمان الأحمر
أيضا[١] و أنّه لم يفرّق أحد بينها و بين رواياته عن الصادق عليه السّلام.
و ما يوجد في بعض حواشي صه عن ولد المصنّف رحمه اللّه: سألت والدي عنه فقال: الأقرب* عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى:
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[٢] و لا فسق أعظم من عدم الإيمان[٣].
فكأنّه على تقدير كونه ناووسيّا و قد عرفت ما فيه، بل و على تقدير عدم ثبوت الإجماع أيضا إذ معه يتبيّن الحقّ فيتّبع.
و أمّا رواية إبراهيم بن أبي البلاد[٤] فلا يتخلّص منها ما يصلح
______________________________
و قوله* في تلك الترجمة- عن صه-: الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى ... إلى
آخره.
في مصط: و ربما يقال: إنّ الفسق خروج عن الطاعة مع اعتقاده أنّه خروج، و لا شبهة أنّ من يجعل مثل هذا مذهبا إنّما يعدّه من أعظم الطاعات[٥]، انتهى.
و فيه تأمّل، لكن الكلام فيما ذكره مه يظهر ممّا ذكرنا في الفائدة الاولى.
[١] كما في رجال النجاشي: ١٣/ ٨ و الفهرست: ٥٩/ ٢.