منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٣١ - و منها رميهم إلى التفويض
الأول: سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق.
الثاني: تفويض الخلق و الرزق إليهم، و لعلّه يرجع إلى الأوّل، و ورد فساده عن الصادق و الرضا عليهما السّلام[١].
الثالث: تفويض تقسيم الارزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه[٢].
الرابع: تفويض الأحكام و الأفعال إليه، بأن يثبت ما رآه حسنا و يردّ ما رآه قبيحا فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه، مثل إطعام الجدّ السدس، و إضافة الركعتين في الرباعيات، و الواحدة في المغرب، و النوافل[٣] أربعا و ثلاثين سنّة، و (تحريم كلّ مسكر عند)[٤] تحريم الخمر ... إلى غير ذلك[٥].
و هذا محل إشكال عندهم، لمنافاته ظاهر: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى[٦] و غير ذلك.
لكن الكليني رحمه اللّه قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه[٧].
و وجّه بأنّها تثبت[٨] من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع و مجيز، فتأمّل.
[١] انظر اعتقادات الصدوق: ١٠٠( حجري)، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ١٢٤/ ١٧.