منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٤٢ - و منها أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل أو تأول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها
ظاهر.
و قال المحقّق الشيخ محمّد: عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ[١].
و سيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم[٢].
و عن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين[٣] ...
إلى غير ذلك، فلاحظ.
هذا، و إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. و ربما يفرّق بينهم و بين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات، و لعلّه ليس بشيء، و مرّ في الفائدة الأولى ما له دخل في المقام.
و منها: كونه وكيلا للأئمّة عليهم السّلام
و سنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام[٤].
و منها: أن يكون ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل أو تأوّل محتجّا بروايته و مرجّحا لها عليها
و كذا لو خصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيرا، و كذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب و الإجماع[٥] من الأدلّة.
[١] استقصاء الاعتبار ١: ٦٥.