منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٥٥ - و منها توثيقات إرشاد المفيد رحمه الله
القصر أيضا غير ظاهر، فتدبّر[١].
و منها: توثيقات إرشاد المفيد رحمه اللّه
و عندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق.
نعم يستفاد منها القوّة و الإعتماد و إن كان ما سنذكر في محمّد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما[٢] أيضا، لكن يمكن العلاج، و سيجيء في ترجمته.
هذا، و المحقّق الشيخ محمّد أيضا تأمّل فيها[٣]، لكن قال في وجهه:
لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الإتّفاق، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر، انتهى. و في العلّة نظر، فتأمّل.
[١] قال العلّامة المامقاني في المقباس ٢: ٢٩١: و دعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء مدفوعة بأنّه غير ظاهر، بل ظاهر جملة من التراجم خلافه، مع أنّ ضرر القصر غير ظاهر، بل لا شبهة في إرادتهم بالثقة العدل.
نعم لو قالوا في حقّ شخص: إنّه صحيح، لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف، و أمّا حيث لم يظهر التوهّم فالأقوى الاعتبار.