منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٣٨ - ١٢٣ إبراهيم بن عمر اليماني
و إن لم يكن جامعا لشرائط الثبوت، و لذا يحكم بالعدالة و ترجّح[١] قبول القول مع وجود جرحه، فهذا بعينه قول الموجّه الّذي تأمّل في غض، فلما أنكرت عليه كلّ الانكار!.
هذا و قال شيخنا البهائي: الترجيح عند تعارض الجرح و التعديل بالأورعيّة و الأضبطيّة و الأكثريّة مطلقا، و قد فعله صه في مواضع، كما في إبراهيم بن سليمان و إسماعيل بن مهران[٢]، انتهى[٣].
و قال في التلخيص: ترجيح التعديل حسن[٤]. و مرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أن يلاحظ.
و ما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم أنّ غض ما شاهد الراوي، بل القدح يصل إليه من المشايخ و الأخبار و الآثار، فلا يبعد استبعاد عدم اطّلاع جش مع كثرة تتبعه و زيادة اطّلاعه و مهارته و معاشرته مع غض، و كذا ابن نوح و غيره، بل و الشيخ أيضا، و جواز الاطّلاع على كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجّح جزما، لكن لا بحيث لا يصادمه أمر آخر أصلا، فتدبّر.
و أمّا الحديث:
فأوّلا: الكلام في السند.
[١] في« أ»: و يرجّح.