تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
وقال - عليه السّلام - :«لا يمين في غضب، ولا قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا إكراه».
١٩٣. قال الصادق - عليه السّلام - :«كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام».
١٩٤. قال - عليه السّلام - :«كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو حرام».
١٩٥. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«كلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله».
١٩٦. سئل أبو جعفر - عليه السّلام - عن البيض في الآجام؟ فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل».
١٩٧. قال أبو الحسن - عليه السّلام - :«إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء».
١٩٨. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث، إلاّ الاِخوة من الاَُم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً».
١٩٩. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«إنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة».
٢٠٠. قال أبوالحسن - عليه السّلام - :«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم».
٢٠١. قال الصادق - عليه السّلام - : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته».
٢٠٢. قال علي - عليه السّلام - :«جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة جارية من أئمة الهدى».
٢٠٣. قال الصادق - عليه السّلام - :وقد سئل عن الشهادة قال: «على مثلها