تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧١ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" ، فما الميسر؟ فكتب: «كلّ ما قومر به فهو الميسر، وكلّ مسكر حرام».
١٧٣.قال العسكري - عليه السّلام - :«لا يجوز بيع ما ليس بملك».
١٧٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«المسلمون عند شروطهم، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز».
١٧٥. قال علي - عليه السّلام - :«كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب».
١٧٦.قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«لا رهن إلاّمقبوضاً».
١٧٧. كان علي - عليه السّلام - يجس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلّى سبيله، حتى يستفيد مالاً.
١٧٨. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا بأس أن تستأجر الاَرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك».
١٧٩. قال الصادق - عليه السّلام - :«إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها، إلاّ أن يكون قد اشترط عليه» .
١٨٠. قال أبو محمد - عليه السّلام - :«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها».
١٨١. سئل الصادق - عليه السّلام - :عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء، أم لا ؟فقال: «تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبة ويرجع في غير ذلك إن شاء».
١٨٢.قال الصادق - عليه السّلام - :«لا بأس بالنظر إلى روَوس أهل تهامة والاَعراب، وأهل السواد، لاَنّهم إذا نهوا لا ينتهون».
١٨٣. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«لا يحرم من الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو