نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢ - المضاربة عقد جائز أو لازم؟
المضاربة عقد جائز أو لازم؟
نعم یبقی هنا بحث، و هو أنّ المضاربة هل هی عقد جائز أو لازم؟ یظهر من التتبع فی کلمات الفقهاء من الفریقین اتّفاقهم علی الجواز و إلیک نماذج من کلماتهم.
قال الشیخ: «و صاحب المال متی أراد أن یأخذ ماله من مضاربه کان له ذلک و لم یکن للمضارب الامتناع علیه من ذلک، و کان له أجرة المثل إلی ذلک الوقت»[١].
و قال ابن البراج: «و القراض من العقود الجائزة فی الشریعة بغیر خلاف»[٢].
و قال ابن حمزة: «و هو عقد جائز بین الطرفین»[٣].
و قال ابن إدریس: «و المضاربة عقد جائز من الطرفین لکل واحد منهما فسخه متی شاء»[٤].
و قال المحقّق: «و هو جائز من الطرفین. لکل واحد منهما فسخه سواء نضّ المال أو کان به عروض»[٥]إلی غیر ذلک من العبارات المتقاربة الحاکیة عن اتفاقهم علی الجواز.
و قال ابن رشد: أجمع العلماء علی أنّ اللزوم لیس من موجبات عقد القراض، و أنّ لکل واحد منهما فسخه ما لم یشرع العامل فی القراض، و اختلفوا إذا شرع العامل، فقال مالک: هو لازم و هو عقد یورث فإن مات و کان للمقارض بنون
[١]- النهایة: ٤٢٩.
[٢]- المهذب: ١/ ٤٦٠.
[٣]- الوسیلة: ٢٦٤.
[٤]- السرائر: ٢/ ٤٠٩.
[٥]- الجواهر: ٢٦/ ٣٤٠ (قسم المتن).